قرار رقم 4/07
إن عميد كلية الشريعة - جامعة بيروت الإسلامية.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى:
تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة العلمية بتسجيل أبحاث وأطاريح
للعمل عليها للحصول على درجة التخصص والعالِمِيّة والمعتمدة من سماحة
مفتي الجمهورية اللبنانية حفظه الله؛ ولم يتسلمها أصحابها حتى 1/10/07
لاغية كأن لم تكن، ويسقط حق الطالب في العنوان وفي المال الذي دفعه؛ إن
كان دفع، ولا يسمح له بالتسجيل ثانية حتى يقدم ثلاثة مشاريع جديدة،
ويدفع قسط السنة الأولى كاملاً دفعة واحدة في البنك لحساب الكلية.
المادة الثانية:
يمنح الطلاب الذين مضى على تسجيلهم أكثر من ثلاث سنوات ثلاثة أشهر حتى
10/12/07 لتقديم الأبحاث المسجلة للحصول على الماجستير في الفقه
أو الدراسات الإسلامية مطبوعة في
ثلاث نسخ، مرفقة بتقرير الصلاحية من الأستاذ المشرف، وإلا اعتبر تسجيل
الطالب لاغياً كأن لم يكن، واعتبر الموضوع الذي يعمل عليه حراً ويسقط
حق الطالب فيه.
المادة الثالثة:
يمنح الطلاب الذين مضى على
تسجيلهم أبحاثاً سنة إلى اقل من ثلاث سنوات حتى نهاية شهر أيار 2008
ويطوى قيدهم بعد ذلك وتحرر المواضيع التي يعملون عليها، ويتعين عليهم
مراجعة أمانة السر قبل 1/10/07 وإلا سقط حقهم في التمديد وطوي قيدهم.
المادة الرابعة:
يتعين على جميع الطلاب في مرحلة التخصص ومرحلة العالِمِيّة، الحضور إلى
أمانة السر مصحوبين بتقرير
الأستاذ المشرف عن عمل الطالب في بحثه بين 1 و15 أيلول من كل عام،
ويؤكد تسجيله السنوي بدفع القسط، ويتحمل المخالف مسؤولية عمله.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة،
ويبلغ إلى جميع الطلاب المسجلين في مرحلتي التخصص (الماجستير)
والعالِمِيّة (الدكتوراه).
بيروت في 29 شعبان
1428هـ
الشيخ أ. د. أنس جميل طبارة